الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج أبو داود، والترمذي وابن ماجه [عند الترمذي في "باب ما جاء لا نكاح إلا بولي" ص 141، وعند أبي داود في "باب في الولي" ص 284 - ج 1، وعند ابن ماجه في "باب لا نكاح إلا بولي" ص 136.] عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا نكاح إلا بوليّ"، انتهى. قال الترمذي هذا حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل، وشريك بن عبد اللّه، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ورواه [قلت: واسطة أبي إسحاق بين يونس، وأبي بردة، عند الترمذي، وهي منتفية في رواية أسباط، عند البيهقي في "السنن" والحاكم في "المستدرك"] أسباط بن محمد، وزيد حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، نحوه، وروى أبو عبيدة الحداد [قلت: أبو عبيدة الحداد اسمه: عبد الواحد بن واصل السدوسي البصري، سكن بغداد، وثقه الدارقطني، وابن حبان، وضعفه أحمد، إلا أنه في الجملة قد حمل عنه، ويحتمل لصدقة، انتهى من "التهذيب" ص 440 - ج 6] عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق، وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وروى شعبة، والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - يعني مرسلًا - ، وأسنده [أي روى شعبة، والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلًا، وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، ولا يصح - أي ذكر أبي موسى - ، لأن سفيان أورد هذا الحديث في "مسنده" ولم يذكر فيه أبا موسى، انتهى. من هامش الترمذي] بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق، ولا يصح، ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: لا نكاح إلا بولي، عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة، والثوري أحفظ، وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح، لأن شعبة، والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد، يدل عليه ما حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا نكاح إلا بولي"؟ قال: نعم، فدل هذا الحديث أن سماع شعبة، والثوري هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق، انتهى كلام الترمذي. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" [عند الحاكم في "المستدرك" ص 169 - ج 2 في "باب لا نكاح إلا بولي] عن النعمان بن عبد السلام عن شعبة، وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا نكاح إلا بولي"، انتهى. قال الحاكم: وهذا الحديث لم يكن للشيخين إخلاء الصحيحين منه، فإِن النعمان بن عبد السلام ثقة مأمون، وقد وصله عن الثوري، وشعبة جميعًا، وقد رواه جماعة من الثقات عن الثوري، وعن شعبة عن جده، فوصلوه، فأما إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق، فلم يختلف عنه في وصله، ثم أخرجه من حديث هشام بن القاسم، وعبيد اللّه بن موسى، وأبي غسان مالك بن إسماعيل، وأحمد بن الخالد الوهبي، وعبد اللّه بن رجاء [قلت: وعد الحاكم منهم النضر بن شميل، دون عبد اللّه بن رجاء، وحديث عبد اللّه بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق، عند الطحاوي: ص 5 - ج 2]، وطلق بن غنام، كلهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق به سندًا، قال: وهذه الأسانيد كلها صحيحة، وقد وصله عن أبي إسحاق أيضًا جماعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهم، منهم: الإِمام أبو حنيفة النعمان رضي اللّه تعالى عنه، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، ورقبة بن مصقلة، ومطرف بن طريف الحارثي، وعبد الحميد بن الحسن الهلالي، وزكريا بن أبي زائدة، وغيرهم، قال: وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق، ثم أخرجه عن يونس بن أبي إسحاق به مسندًا، وعن أبي حصين [أبي حصين" - بفتح الحاء، وكسر الصاد، وبنون تابعي، كذا في "هامش السنن الكبرى" ص 172 - ج 7] عثمان بن عاصم عن أبي إسحاق به مسندًا، قال: ولست أعلم بين أهل العلم خلافًا في عدالة يونس بن أبي إسحاق، وفيه دليل على أن الخلاف الذي وقع على أبيه من جهة أصحابه لا من جهة أبي إسحاق، قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبد اللّه بن عباس، ومعاذ بن جبل، وعبد اللّه بن عمر، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعبد اللّه بن مسعود، وجابر بن عبد اللّه، وأبي هريرة، وعمران بن الحصين، وعبد اللّه بن عمرو، والمسور بن مخرمة، وأنس بن مالك، وأكثرها صحيحة، وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش رضي اللّه عنهم، انتهى كلامه. - حديث آخر: أخرجه أبو داود [عند أبي داود في "باب في الولي" ص 284 - ج 1، وعند الترمذي في "باب ما جاء لا نكاح إلا بولي" ص 141 - ج 1، وفي "المستدرك - في باب السلطان ولي من لا ولي له" ص 168) ]، والترمذي، وابن ماجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن، ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين، من القسم الثالث عن ابن خزيمة، والحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط الشيخين، ورواه ابن عدي في "الكامل - في ترجمة سليمان بن موسى"، ثم قال: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك، قال: فأثنى على سليمان خيرًا، وقال: أخشى أن يكون وهم عليّ، قال ابن عدي: وهذا حديث جليل، وعليه الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي، وقد رواه عن ابن جريج الكبار من الناس، منهم: يحيى بن سعيد، والليث بن سعد، ولا يعرف من حديث آخر بهذا الإِسناد ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة غير هذا الحديث، انتهى كلامه. ورواه أحمد في "مسنده"، وزاد فيه: قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه [قال الحاكم في "المستدرك" ص 168 - ج 2: وقد تابع أبا عاصم على ذكر سماع ابن جريج من سليمان ابن موسى، وسماع سليمان بن موسى من الزهري عبد الرزاق بن همام، ويحيى بن أيوب، وعبد اللّه بن لهيعة، وحجاج ابن محمد المصيصي، انتهى. وراجع ما قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ص 296.]، قال الترمذي: وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من جهة ابن جريج، قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه، فأنكره، فضعفوا الحديث من أجل هذا، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن الزهري إلا إسماعيل بن علية عن ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل عن ابن جريج، انتهى. وحكاية ابن جريج هذه أسندها الطحاوي في "شرح الآثار" أيضًا [ذكره الطحاوي: ص 5 - ج 2، قال أبو جعفر: وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا، وحجاج بن أرطاة لا يثبتون له سماعًا من الزهري، وحديثه عنه عندهم مرسل، وهم لا يحتجون بالمرسل، وابن ليهعة - فهم ينكرون على خصمهم - الاحتجاج بحديثه، الخ]، فقال: وذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب، فلم يعرفه، حدثنا بذلك ابن أبي عمران حدثنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك، انتهى. وقال ابن حبان في "صحيحه": وقد أوهم هذا الخبر من لم يحكم صناعة هذا الحديث أنه منقطع بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج أنه قال: ثم لقيت الزهري فسألته عن ذلك فلم يعرفه، قال: وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر، لأن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه، فإذا سئل عنه لم يعرفه، فلا يكون نسيانه دالًا على بطلان الخبر، وهذا المصطفى ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خير البشر صلى فسها، فقيل له: أقصرت الصلات أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، فلما جاز على من اصطفاه اللّه لرسالته في أعم أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي، فلما سألوه أنكر ذلك، ولم يكن نسيانه دالًا على بطلان الحكم الذي نسيه، كان جواز النسيان على من دونه من أمته الذين لم يكونوا بمعصومين أولى، انتهى. قال الحاكم [ذكره الحاكم في: ص 168 - ج 2) ] بعد أن أخرجه عن جماعة عن ابن جريج: وقد صحت الروايات عن الأئمة الأثبات بسماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية، وقول ابن جريج: سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد اتفق ذلك لغير واحد من الحفاظ، قال: وأخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس سمعت أحمد بن حنبل يقول: وذكر عنده حكاية ابن علية في حديث ابن جريج: لا نكاح إلا بولي، فقال: ابن جريج له كتب مدونة، وليس هذا فيها - يعني حكاية ابن علية - ، انتهى. وقال البيهقي في "المعرفة": وقد أعل من يسوي الأخبار على مذهبه هذا الحديث بشيئين: أحدهما: ما رواه بإِسناده عن ابن علية أن ابن جريج سأل الزهري عنه فأنكره، ثم أسند عن أحمد، وابن معين أنهما ضعفا رواية ابن علية هذه، قال: فهذان إمامان قد وهنا هذه الرواية مع وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسي من أخبر عنه، الثاني: أن عائشة رضي اللّه عنها روي عنها ما يخالفه، فروي من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يفتات عليه؟! فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال: إن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرًا قضيته، فاستقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقًا، انتهى. وكذلك رواه مالك في "الموطأ"، كما تراه، قال البيهقي: ونحن نحمل قوله: زوجت - أي مهدت أسباب التزويج - وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك، وإذنها فيه، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح قال: ويدل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا، وأسند عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: كنت عند عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها، فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح، قالت لبعض أهلها: زوج، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح، وفي لفظ: فإن النساء لا ينكحن، قال: إذا كان مذهبها ما روى، من حديث عبد الرحمن بن القاسم علمنا أن المراد بقوله: زوجت، ما ذكرناه، فلا يخالف ما روته عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: والعجب من هذا المحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السُّنَّة، وهو يحتج برواية الحجاج ابن أرطاة في غير موضع، وهو يردها ههنا عن الحجاج عن الزهري بمثله، ويحتج أيضًا برواية ابن لهيعة في غير موضع، ويردها ههنا عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري بمثله، فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه، ولا يقبل روايتهما مجتمعة، إذا خالفت مذهبه، ومعهما رواية ثقة، قال البيهقي: واحتج أيضًا لمذهبه بتزويج عمر ابن أبي سلمة، أمه من رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو صغير، قال: وليس فيه حجة، لأنه لو كان جائزًا بغير ولي لأوجبت العقد بنفسها، ولم تأمر غيرها، فلما أمرت به غيرها بأمر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إياها - على ما جاء في بعض الروايات - دل على أنها لا تلي عقد النكاح، وقول من زعم: إنه زوجها بالبنوة يقابل بقول من قال: بل زوجها بأنه كان من بني أعمامها، ولم يكن لها ولي هو أقرب إليها منه، وذلك لأنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم، فتزوجه بها كان بولي، وقد قيل: إن نكاح النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لا يفتقر إلى ولي، وتزويج زينب بنت جحش يدل على ذلك، انتهى كلامه. قال ابن الجوزي في "التحقيق": وإنكار الزهري الحديث لا يطعن في روايته، لأن الثقات قد يروي وينسى، قال أحمد بن حنبل [قال البيهقي في "السنن" ص 106 - ج 7: سئل أحمد بن حنبل رحمه اللّه عن حديث الزهري في "النكاح بلا ولي" فقال روح الكرابيسي: الزهري قد نسيي هذا الحديث، الخ.]: كان ابن عيينة يحدث ناسًا، ثم يقول: ليس هذا من حديثي ولا أعرفه، وروى عن سهيل بن أبي صالح أنه ذكر له حديث فأنكره، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به عن أبيك، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني، وقد جمع الدارقطني جزءً فيمن حدث ونسي، قال: والدليل على أن الزهري نسي أن هذا الحديث رواه جعفر بن ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن، وابن إسحاق، فدل على ثبوته عنه، فحديث جعفر بن ربيعة أخرجه أبو داود عن القعنبي عن ابن لهيعة عنه، وحديث.. [ههنا بياض ثلاثة أسطر في النسخة المخطوطة - الدار - ولم نستدرك السقطة إلى الآن، فلعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا [البجنوري].] قال في "التنقيح": وسليمان بن موسى ليس من رجال الصحيح، بل هو صدوق، وقال فيه النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وقد روي هذا الحديث مختلف الإِسناد والمتن، فروي كما تقدم في حديث الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا: لا نكاح إلا بوليّ، والسلطان وليّ من لا وليّ له، والحجاج ضعيف، رواه ابن ماجه، وأخرجه الدارقطني [عند الدارقطني: ص 384.] عن محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبيّ عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: لا نكاح إلا بوليّ، وشاهدي عدل، قال الدارقطني: رواه عن هشام سعيد بن خالد، ونوح بن دراج، وعبد اللّه ابن حكيم، وقالوا فيه: وشاهدي عدل، ومحمد بن يزيد بن سنان، وأبوه ضعيفان، وأخرجه الدارقطني أيضًا عن أبي الخصيب عن هشام به مرفوعًا: لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين، وهذا حديث منكر، والأشبه أن يكون موضوعًا، وأبو الخصيب اسمه: نافع بن ميسرة، وهو مجهول، انتهى كلامه. - حديث آخر: أخرجه البخاري [عند البخاري في "النكاح - باب من قال: لا نكاح إلا بولي" ص 770 - ج 2، وهذا اللفظ عند الدارقطني ص 382.] عن الحسن أن معقل بن يسار زوّج أختًا له، فطلقها الرجل، ثم أنشأ يخطبها، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها، ثم أنشأت تخطبها؟! فأبى أن يزوجه، وهويته المرأة، فأنزل اللّه تعالى (يتبع...) (تابع... 1): - الحديث الأول: أحاديث الأصحاب في عدم اشتراط الولي: أخرج الجماعة... ... - حديث آخر: أخرجه ابن ماجه [عند ابن ماجه "باب لا نكاح إلا بولي" ص 136، ولفظه: السلطان ولي من لا ولي له، ليس في هذا الحديث، بل فيما رواه حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة.] عن الحجاج بن أرطاة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: لا نكاح إلا بوليّ، والسلطان وليّ من لا وليّ له، والحجاج ضعيف، وفي سماعه عن عكرمة نظر، قال في "التنقيح": قال أحمد: لم يسمع منه، ولكن روى عن داود بن الحصين عنه، لكن الطبراني رواه عن خالد الحذاء عن عكرمة به، قال ابن الجوزي: وله طرق أخرى كلها ضعيفة، قلت: أخرجه الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "النكاح" ص 382.] عن عبد اللّه بن الفضل عن عدي بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا، وقال: رجاله ثقات، إلا أنه محفوظ من قول ابن عباس، ولم يرفعه إلا عبد اللّه بن الفضل، انتهى. وأخرجه الطبراني عن أبي يعقوب عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني عن جميل بن الحسن الجهضمي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، انتهى. وأخرجه أيضًا عن مسلم بن أبي مسلم الجرمي ثنا مخلد بن الحسين ثنا هشام به، قال ابن الجوزي: وجميل، ومسلم هذان لا يعرفان، قال في "التنقيح": أما جميل فهو ابن الحسن الأزدي العتكي الأهوازي مشهور، وروى عنه ابن خزيمة، وابن أبي داود، وخلف، وروى عنه ابن ماجه، وابن خزيمة هذا الحديث، ووثقه ابن حبان، وتكلم فيه غيره، ومسلم الجرمي هو ابن عبد الرحمن، قال ابن أبي حاتم: هو من الثقات، روى عن مخلد بن حسين، وروى عنه الحسن بن سفيان أيضًا هذا الحديث، وقال: سألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن هشام بن حسان، فقال: ثقة، قلت: تذكرت له هذا الحديث؟ فقال: نعم، كان عندنا شيخ يرفعه عن مخلد، ورواه بحر بن نضر عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه، وكذلك قال ابن عيينة: عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، وذكر ابن الجوزي أحاديث واهية ضعيفة، أضربنا عن ذكرها، واللّه أعلم. - حديث أخر: رواه الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا محمد ابن عباس بن الوليد الريبوني ثنا عمر بن عثمان الرقي ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعًا: لا نكاح إلا بوليّ، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني في "سننه" عن بكر بن بكار ثنا عبد اللّه بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد اللّه بن مسعود، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل"، انتهى. - حديث آخر: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا عبد اللّه بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعًا نحوه، ومن طريق عبد الرزاق: رواه الطبراني في "معجمه"، وهما معلولان بعبد اللّه بن محرز، وفي الأول أيضًا بكر بن بكار، وهو أيضًا ضعيف. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني [عند الدارقطني عن ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر الحديث: ص 382] عن ثابت بن زهير، قال البخاري فيه: منكر الحديث، قاله ابن عدي. - حديث آخر: أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن أحمد بن عبد اللّه [أحمد بن عبد اللّه بن محمد أبو علي الكندي الخراساني، عرف باللجلاج، قال ابن عدي: له مناكير وأباطيل، وله أشياء يتفرد بها من طريق أبي حنيفة، كذا في "اللسان] بن محمد أبي علي الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الحساني ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب مرفوعًا نحوه: قال ابن عدي لم يحدث به إلا أحمد هذا، وهو باطل، وأخرجه ابن عبيد في "الكامل" عن عمر بن صبيح بن عمران التميمي عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن ثمامة عن علي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: أيُّما امرأة تزوجت بغير إذن وليّ فنكاحها باطل، فإن لم يكن لها وليّ فالسلطان وليّ من لا وليّ له، وضعفه معمر بن صبيح، قال: وقد اضطرب فيه، فمرة رواه هكذا، ومرة رواه عن مقاتل عن قبيصة عن معاذ، انتهى. - حديث آخر: أخرجه ابن عدي عن إسماعيل بن يوسف البصري ثنا هشام بن سليمان المجاشعي عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا نحوه، وقال: إسماعيل هذا يسرق الحديث. - حديث آخر: أخرجه ابن عدي أيضًا عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه، وأسند تضعيف سليمان بن أرقم عن أبي داود، وأحمد، والنسائي، وابن معين، وأخرجه أيضًا عن محمد بن عبيد اللّه [محمد بن عبيد اللّه بن أبي سليمان العرزمي أبو عبد الرحمن الكوفي، قال في "الخلاصة": العرزمي - بفتح العين، الزاي بعد الراء الساكنة - كذا في "هامش التهذيب" ص 322 - ج 9] العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وأسند تضعيف العرزمي عن البخاري، والنسائي، وابن معين، ووافقهم، ثم قال: وقد اختلف فيه على العرزمي، فروي كما ذكرناه، ومرة كما أخبرنا، فأسند عن العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا نحوه، ومرة كما أخبرنا، فأسند عنه أيضًا عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا نحوه، وهذه الاختلافات في هذا الحديث كلها غير محفوظة، انتهى. - حديث آخر: رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" حدثنا عبد اللّه بن عصمة النصيبي ثنا حمزة بن أبي حمزة عن عطاء عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فرّق بينهما، والسلطان وليّ من لا وليّ له، انتهى. ومن طريق ابن راهويه رواه الطبراني في "معجمه"، وأبو نعيم في "الحلية"، قال أبو نعيم: تفرد به عطاء بن أبي رباح عن عبد اللّه ابن عمر، وفي لفظه التفريق، وقد روي عن عروة عن عائشة نحوه في إبطال النكاح، دون لفظ التفريق، انتهى. - أحاديث إجبار البكر البالغ: قال أصحابنا: ليس للوليّ إجبار البكر البالغ على النكاح، وخالفهم الشافعي، وأحمد. - لأصحابنا حديث: أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه [عند أبي داود في "النكاح - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها" ص 288، وعند ابن ماجه "باب من زوج ابنته وهي كارهة" ص 136]، وأحمد في "مسنده" عن حسين ثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أن جارية بكرًا أتت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. وحسين بن محمد المروزي أحد الثقات المخرج له في "الصحيحين"، ورواه البيهقي [ذكره البيهقي في "السنن - باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار" ص 117 - ج 7]، وقال: أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي مرسلًا، وقد رواه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلًا، وقد رواه ابن ماجه من حديث زيد بن حبان عن أيوب موصولًا، وزيد مختلف في توثيقه، قال ابن أبي حاتم في "عللّه" [ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ص 417.] سألت أبي عن حديث حسين، فقال: هو خطأ، إنما هو كما روى الثقات حماد بن زيد، وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مرسل، وهو الصحيح، فقلت له: الوهم ممن؟ فقال: ينبغي أن يكون من حسين، فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره، انتهى. وقال في "التنقيح": قال الخطيب البغدادي: قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضًا، كما رواه حسين، فبرئت عهدته، وزالت تبعته، ثم رواه بإِسناده، قال: ورواه أيوب بن سويد هكذا عن الثوري عن أيوب موصولًا، وكذلك رواه معمر ابن سليمان عن زيد بن حبان عن أيوب، انتهى. قال ابن القطان في كتابه: حديث ابن عباس هذا حديث صحيح، قال: وليست هذه خنساء بنت خدام التي زوجها أبوها، وهي ثيب، فكرهته، فرد عليه السلام نكاحه، رواه البخاري، فإن تلك ثيب، وهذه بكر، وهما ثنتان، والدليل على أنهما ثنتان ما أخرجه الدارقطني [عند الدارقطني: ص 387.] عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رد نكاح بكر، وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، انتهى. قلت: أخرج النسائي في "سننه" [أخرجه النسائي في "الكبرى" عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد اللّه بن يزيد بن وديعة عن خنساء، وكذلك أخرجه الطبراني عن ابن المبارك عنه، وهي رواية شاذة، والأول - أي أنها ثيب - أرجح، كذا في هوامش الدارقطني: ص 388] حديث خنساء، وفيه أنها كانت بكرًا، رواه عن عبد اللّه بن يزيد عن خنساء، قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة، وأنا بكر، فشكوت ذلك للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: لا تنكحها وهي كارهة، انتهى. قال عبد الحق في "أحكامه": وقع في كتاب النسائي أنها كانت بكرًا، والصحيح أنها كانت ثيبًا، كما رواه البخاري، انتهى. قال ابن القطان: وتزوجت خنساء بمن هويته، وهو أبو لبابة بن عبد المنذر، صرح به في "سنن ابن ماجه"، فولدت له السائب بن أبي لبابة، فأما الجارية البكر فهي غير الخنساء، روى حديثها ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وعائشة، عند أبي داود، منها حديث ابن عباس، انتهى. - حديث آخر: أخرجه مسلم [عند مسلم في "النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح، والبكر بالسكوت" ص 455 - ج 1] عن نافع بن جبير عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "البكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها"، انتهى. قال ابن الجوزي في "التحقيق": إنما قال ذلك ليطيب قلبها. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني [عند الدارقطني: ص 387.] عن شعيب بن أبي إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجلًا زوج ابنته، وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ففرق بينهما، انتهى. قال الدارقطني: هذا وهم من شعيب، والصحيح أنه مرسل، وقال في "التنقيح": وقال أبو علي الحافظ: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، والحديث في الأصل مرسل لفظًا، إنما رواه الثقات عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي مرسل: وقد روي من أوجه أخرى ضعيفة عن أبي الزبير عن جابر. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني [عند الدارقطني: ص 388.] عن الوليد بن مسلم، قال: قال ابن أبي ذئب: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فرد النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نكاحها، وفي رواية أخرى [عند الدارقطني: ص 385.]، قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ينتزع النساء من أزواجهن ثيبًا وأبكارًا بعد أن يزوجهن الآباء إذا كرهن ذلك، انتهى. قال ابن الجوزي: لم يسمعه ابن أبي ذئب من نافع، إنما سمعه من عمر بن حسين، وسئل أحمد عن هذا الحديث، فقال: باطل، انتهى. وقال في "التنقيح": سئل الدارقطني عن هذا الحديث، فقال: يرويه صدقة بن عبد اللّه، والوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر بلفظ آخر، وبين فيه أن ابن أبي ذئب سمعه من نافع، وأتى به بطوله على الصواب، وكذلك رواه محمد بن إسحاق، وعبد العزيز بن المطلب عن عمر، ومن قال فيه: عمر ابن علي بن حسين فقد وهم، وقد رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن نافع، والصحيح عن ابن إسحاق عن عمر بن حسين عن نافع، وفي الأحاديث بيان أن التزويج كان من قدامة بن مظعون أخي عثمان بن مظعون لأبيه، وهو عمها، وهو أصح ممن قال: زوجها أبوها، لأن ابن عمر كان إنما تزوجها بعد وفاه أبيها عثمان بن مظعون، وهو خال ابن عمر، انتهى كلامه. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني عن إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الملك الذماري عن سفيان عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما، وهما كارهتان، فرد النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نكاحهما، انتهى. قال في "التنقيح": إسحاق بن إبراهيم هذا، هو ابن جوتي الطبري [جوتي - بجيم، ومثناة - إسحاق بن إبراهيم بن جوتي الصنعاني، كذا في "هامش اللسان" ص 344 - ج 1.]، وهو ضعيف، لكنه لم يتفرد به عن الذماري، فقد رواه البيهقي من حديث أبي سلمة مسلم بن محمد بن عمار الصنعاني عن الذماري، قال الدارقطني: وهم فيه الذماري عن الثوري، والصواب عن يحيى عن المهاجر عن عكرمة مرسلًا، قال البيهقي: فهو في "جامع الثوري"، كما ذكره الدارقطني مرسلًا، وكذلك رواه عامة أصحابه عنه، وكذلك رواه غير الثوري عن هشام، انتهى. - حديث آخر: أخرجه النسائي [عند النسائي في "باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة" ص 77 - ج 2، وعند ابن ماجه في "النكاح" ص 136.]، وأحمد عن عبد اللّه بن بريدة عن عائشة، قالت: جاءت فتاة إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالت: يا رسول اللّه إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء، قال البيهقي [راجع البيهقي: ص 118 - ج 7، قوله: هذا مرسل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة، قال ابن التركماني: قلت: إذا نقل الحكم مع سببه، فالظاهر تعلقه به، وتعلقه بغيره محتاج إلى دليل، وقد نقل الحكم، وهو التخيير، وذكر السبب، وهو كراهية الثيب، ولم يذكر سبب آخر، وابن بريدة ولد سنة خمسة عشرة، وسمع جماعة من الصحابة، وقد ذكر مسلم في - مقدمة كتابه - أن المتفق عليه أن إمكان اللقاء والسماع يكفي للاتصال، ولا شك في إمكان سماع ابن بريدة من عائشة، على أن صاحب "الكمال" صرح بسماعه منها، انتهى. وقال الحافظ في "التهذيب" ص 157 - ج 5: عبد الملك بن بريدة بن الحصيب الأسلمي سمع من عائشة، انتهى]: هذا مرسل، ابن بريدة، لم يسمع من عائشة، وإن صح، فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفء، انتهى. قلت: هكذا رواه النسائي: حدثنا زياد ابن أيوب عن علي بن غراب عن كهمس بن الحسن عن عبد اللّه بن بريدة، ورواه ابن ماجه في "سننه" حدثنا هناد بن الثري ثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه، قال: جاءت فتاة، الحديث، سواء، وينظر مسند أحمد، قال ابن الجوزي: وجمهور الأحاديث في ذلك محمول على أنه زوج من غير كفء [قال ابن الهمام: كيف زوج من غير كفء، وقد كان ابن عمها، انتهى] وقولها: زوجني ابن أخيه، يكون ابن عمها. -
|